الفيض الكاشاني

138

الوافي

أبي عبد اللَّه قال : سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل فقال « إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه وإن كان أصابوه بعد ما حازوه فهو فيء للمسلمين وهو أحق بالشفعة » . بيان : يعني أحق بتملك ماله بشرط أن يعطي ثمنه من أصابه . 14803 - 3 التهذيب - 6 / 160 / 4 / 1 الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام قال إن وقع عليه قبل القسم فهو له وإن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن » . 14804 - 4 التهذيب - 6 / 160 / 5 / 1 السراد في كتاب المشيخة عن ابن رئاب عن طربال عن أبي جعفر ( ع ) قال « سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم أخذوها فيما غنموا منهم فقال إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه وإن كان قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه قيل له فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد قال يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن » .